الفاضل الهندي

478

كشف اللثام ( ط . ج )

على ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . وفي الفقيه : إنّ الجاني إن قطع رأس ميّت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيّاً ، وإلاّ فمائة دينار ( 2 ) جمعاً بين خبر الحسين بن خالد وقول الصادق ( عليه السلام ) كما حكاه عن نوادر ابن أبي عمير : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ ( 3 ) وفي خبر ابن مسكان : عليه ديته ، لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ ( 4 ) وفي التهذيب : عليه الدية ( 5 ) ونحوه أخبار ( 6 ) ونحن نحملها على مائة دينار ، فإنّها دية رأس الميّت والأشدّية لا يوجب التساوي في الدية . ( وفي جوارحه بحساب ديته ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام ( 7 ) . ( ففي قطع يده ) مثلا ( خمسون ديناراً ، وكذا ينسب شجاجه وجراحه إلى ديته ) على قياس النسبة في الحيّ ولا ينافيه خبر مسمع أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميّت ، فقال : حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ ( 8 ) لما عرفت . ( ولو لم يكن في الجناية مقدّر أُخذ الأرش لو كان حيّاً ونسب إلى الدية ، فيؤخذ من ديته ) وهي مائة دينار ( بتلك النسبة ) لخبر إسحاق . ( وهذه الدية يتصدّق بها عنه ) أو يحجّ أو يصرف في القرب في المشهور

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 247 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 158 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 157 ح 5356 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 249 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 6 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 273 ح 1072 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 247 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 248 ب 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : ص 251 ب 25 ح 5 .